كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

وهكذا ذكره هو (¬1) في "بسيطه" (¬2)، وادعى أن الخلاف إنما هو في عادات تقدمت في غير الاستحاضة مع أطهار مستقيمة إذا عارضها التمييز القائم في زمان الاستحاضة (¬3)، وهذه عادات كانت تمييزية في أيام الاستحاضة فلا تُقَدَّم على تمييز ناجز بحال. وهذا لا بأس به، والله أعلم.
قوله في الصفرة الواقعة فيما وراء عادتها: "لقول زينب بنت جحش: كنا لا نعتد بالصفرة وراء العادة شيئاً" (¬4) هذا منكر لم أجده في شيء من كتب الحديث، وكأنه تصحيف مما ذكره شيخه (¬5) وهي (¬6) حمنة بنت جحش، وذلك أقرب، ولم يصح أيضاً فيما نعلم (¬7)، والله أعلم.
قوله: "والثالث: وإن كان ما تقدَّمها من الصفرة دم قوي ولو لحظة فهو حيض لقوته، وإن كان الكل صفرة فنقتصر على أيام العادة فيه (¬8) " (¬9) هذا لفظه
¬__________
(¬1) سقط من (أ).
(¬2) انظره 1/ ل 62/ ب.
(¬3) قوله: (مع أطهار ... الاستحاضة) سقط من (أ).
(¬4) انظر: الوسيط 1/ 486.
(¬5) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 159/ ب.
(¬6) في (أ) و (ب): وهو.
(¬7) في (ب): فيما نعلمه. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 376، تذكرة الأخيار ل 39/ ب. والصواب: أنه من قول أم عطية - رضي الله عنها - انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 1/ 507 ولفظه: (كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة شيئاً). ورواه أبو داود وغيره بزيادة لفظ: (بعد الطهر). انظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر 1/ 215 رقم (307)، المستدرك 1/ 174 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، السنن الكبرى كتاب الحيض 1/ 498 رقم (1596).
(¬8) في (ب): منه.
(¬9) الوسيط 1/ 487. وقبله: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وذلك فيما يوافق أيام العادة. وما وراء عادتها إلى تمام خمسة عشر فيه ثلاثة أوجه: .... الثالث: .... إلخ.

الصفحة 282