كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

فيه؛ لاطِّراده دائماً إلا في النادر , بخلاف مقادير الحيض والطهر فإنها غير مطردة على حال واحدة كاطراده، والله سبحانه أعلم (¬1).
قوله في إيجاب قضاء ستة عشر يوماً إذا صامت جميع شهر رمضان: "قال الشافعي - رضي الله عنه -: تقضي خمسة عشر يوماً. وكأنه لم يخطر له تقدير الطرآن وسط النهار" (¬2) هذا كما تراه! فيقال له: فقد خطر ذلك لغيره من أئمة أصحابه، ولم يوجبوا إلا قضاء خمسة عشر يوماً (¬3)، وسببه ما نذكره إن شاء الله تعالى. ومن العجب أنه مع قولهه هذا، قد (¬4) قال هو في الباب الذي بعد هذا فيما إذا كان حيضها خمسة أضلتها في الشهر فصامت شهر رمضان: "إنها تقضي خمسة" (¬5). ولم يقل: تقضي ستة لاحتمال الطرآن. ولا يتهيأ له من العذر ما يتهيأ للإمام الشافعي - رضي الله عنه -، لا هذا العذر القاصر الذي اعتذر هو به، إذ قد خطر له ههنا تقدير الطرآن، وتلك المسألة في الذكر قريبة (¬6) من هذه (غير) (¬7) بعيدة، ولا
¬__________
(¬1) قوله: (قلت: يمكن .... إلخ سقط من (أ) و (ب). قال ابن الرفعة: وقد رأيت حاشية على كتاب ابن الصلاح ... ثم ساق هذا الكلام. المطلب العالي 2/ ل 230/ ب. وهذا يفيد أن هذا الجواب ليس من كلام ابن الصلاح، بل من وضع بعض من حشَّى على كتابه والله أعلم.
(¬2) الوسيط 1/ 489. وراجع مختصر البويطي ل 4/ أ.
(¬3) قال النووي: "هذا الذي قاله الشافعي قال به جمهور أصحابنا المتقدمين". أهـ التنقيح ل 75 /أ، وانظر: الإبانة ل 22/ ب، حلية العلماء 1/ 290 ونقله عن: أبي علي السنجي، والشيخ أبي حامد.
(¬4) في (ب): فقد.
(¬5) انظر: الوسيط 1/ 496.
(¬6) في (ب): قريبة في الذكر، بالتقديم والتأخير.
(¬7) زيادة من (أ) و (ب).

الصفحة 285