كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

يومين ولاءً من أول الشهر، ويومين (¬1) ولاءً من أول (¬2) النصف. لكن لم يذكر ذلك اختياراً لما هو الأقل (¬3)، وهو الثلاثة المذكورة (¬4)، والله أعلم.
قوله في قضائها الصلوات الفائتة: "فإن كان (¬5) عليها مائة ظهر (¬6): فتضعِّف وتريد صلاتين، فتأتي بالنصف وهو: مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أي وقت شاءت" (¬7) أي تجعل الثلاثين في أي وقت شاءت، ولا يتعيَّن أول الشهر (¬8). ثم قال: "وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف؛ لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات" (¬9) فقوله "استغنينا" أي عما تقرر في صوم اليوم الواحد (¬10)، والصلاة الواحدة من فعلهما (¬11) ثلاث مرات: مرتين في أول الثلاثين مع التخليل بينهما بما يسعهما، ومرة ثالثة في أول السادس عشر مع تأخيرها عن أوله بمقدار ما خللت به أولاً بين الأوليين (¬12). وطرد ذلك غير واحد
¬__________
(¬1) قوله: (ولاءً من .... ويومين) سقط من (أ).
(¬2) في (د): آخر، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬3) في (د) و (ب): أقل، والمثبت من (أ).
(¬4) انظر: الوسيط 1/ 490.
(¬5) سقط من (أ).
(¬6) في (ب): ظهر مثلًا.
(¬7) الوسيط 1/ 491.
(¬8) في (أ): في أول الشهر. وانظر: التنقيح ل 75/ ب.
(¬9) الوسيط 1/ 491.
(¬10) سقط من (أ) و (ب).
(¬11) في (أ): فعلها.
(¬12) انظر: الإبانة ل 23/ أ، الوسيط 1/ 490.

الصفحة 288