كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

قوله في الحالة الأولى للضالة: "أن تحفظ قدر الحيض، ولا تحفظ الأيام التي كان فيها" (¬1) أي لا تعيَّن أياماً من بعض الشهر محلاً لها، بخلاف الحالة التي بعدها. ثم مثَّل ذلك فقال: "إذا قالت: أضللت خمسة في شهر، وأحفظ أني كنت لا أخلط شهراً بشهر، فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس، ثم تغتسل عند كل (¬2) صلاة إلى انقضاء (¬3) الشهر، فإذا جاءها شهر رمضان تصوم كله ثم تقضي خمسة" (¬4) هذا سهو، والصواب: أنها تقضي ستة لاحتمال الطرآن في أثناء يوم (¬5)، والانقطاع في أثناء اليوم السادس (¬6)، ولعله - رحمنا الله وإياه - وقع في هذا لما سبق منه في قول الإِمام الشافعي - رضي الله عنه - في المتحيرة المطلقة إذا صامت شهر رمضان تاماً: تقضي خمسة عشر يوماً. من قوله: "كأنه لم (¬7) يخطر له تقدير (¬8) الطرآن وسط النهار" (¬9). ولا يتهيأ له من الاعتذار في هذا ما يتهيأ للإمام الشافعي في ذلك، من أنه فرض المسألة في امرأة حفظت أن حيضها كان
¬__________
(¬1) الوسيط 1/ 496. وقد ذكر الغزالي أن لها حالتين: الحالة الأولى التي ذكرها، أما الثانية: فهي أن تحفظ الأيام التي أضلتها والتي أضلت فيها، كأن تقول: أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) قوله: (الخامس ... إلى انقضاء) سقط من (أ).
(¬4) الوسيط الموضع السابق.
(¬5) في (د): اليوم، والمثبت من (أ) و (ب). وهو موافق لنقل ابن الرفعة عن ابن الصلاح. انظر المطلب العالي 2/ ل 252/ ب.
(¬6) انظر: التنقيح ل 76/ أ، المطلب العالي الموضع السابق.
(¬7) سقط من (ب).
(¬8) في (د): تقديم، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬9) الوسيط 1/ 489، وتقدم الكلام على هذا انظر: 1/ 285.

الصفحة 292