كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

في الشهر الثاني خمسة، ثم في (الشهر) (¬1) الثالث سبعة، ثم استحيضت في الرابع، فلا خلاف أنها لا نردُّها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في الأدوار وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (¬2)؛ لأن الكلام في أن اختلاف الأقدار في الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت عادة تردُّ إليها؟ ولا يوجد ذلك بدون التكرر (¬3)، والله أعلم.
قوله: "فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة فثلاثة أوجه" (¬4) هو منفرد عن غيره بنقل هذه الأوجه، بناءاً على هذا (¬5) الوجه (¬6). والمنقول عن القائلين بهذا الوجه: أنها ترد إلى ما كانت عليه في الشهر الذي قبيل شهر (¬7) الاستحاضة (¬8). وإنما ذكر شيخه هذه الوجوه في صورة عدم التكرير (¬9)، وهي (¬10): ما إذا وجد هذا الاختلاف في أشهر ثلاثة مرة واحدة، ثم استحيضت ففيما ترد إليه في شهر الاستحاضة هذه الأوجه. فكأن صاحب الكتاب تصرَّف بنقلها من صورة عدم
¬__________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) في (أ): وإن قلنا: تساق والانتظام. وقوله (فلو أنها حاضت ... تثبت بمرة) سقط من (ب). وانظر: نهاية المطلب 1/ ل 182/ ب، فتح العزيز 2/ 526، التنقيح ل 76/ أ.
(¬3) في (ب): التكرار. وانظر: المطلب العالي 2/ ل 257/ ب.
(¬4) الوسيط 1/ 498.
(¬5) في (ب): هذه.
(¬6) أي وجه عدم الرد إلى العادة الدائرة.
(¬7) سقط من (ب).
(¬8) انظر: التنقيح ل 76/ ب، المطلب العالي 2/ ل 257/ أ.
(¬9) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 182/ ب - ل 183/ أ.
(¬10) في (أ): التكرر وهو، وفي (ب): التكرار وهو.

الصفحة 294