كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

ولا بعد فيه (¬1)؛ فإن ذلك استحاضة وهي علة مزمنة، تمتد أمد دمها الفاسد، والحديث المعتمد في المعتادة (¬2) مطلق (¬3)، والله أعلم.
قوله في المستحاضات: "وهن أربع" (¬4) ترك الخامسة وهي: المعتادة المميزة؛ استغناءً بذكره المعتادة، وبذكره المميزة على (¬5) ما سبق في الباب الثاني (¬6)؛ من أنها على وجهٍ: حكمها حكم المعتادة المجردة، وعلى وجهٍ: حكمها حكم المميزة، والله أعلم.
قوله على قول التلفيق: "لو كانت تحيض نصف يوم، وتطهر نصف يوم، فتصلي في وقت النقاء، وتترك في وقت الحيض، ولا يبقى مع هذا التقدير: بأقل الحيض، وأقل الطهر، معنى" (¬7) هذا مندفع؛ فإنا لم نجعل ذلك حيضاً وطهراً، بل بعض حيض ويعض طهر، وإنما الحيض والطهر فيه - كل واحد منهما - القدر الذي قدرناه (¬8)، ولكن يفرق كل واحد منهما في الآخر، وإنما نفينا
¬__________
(¬1) في (أ): في ذلك.
(¬2) في (ب): العادة.
(¬3) لعله يريد حديث أم سلمة في أنها استفتت لبعض المستحاضات فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: مريها فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر ... الحديث. انظر الكلام عليه في ص: 393.
(¬4) الوسيط 1/ 505.
(¬5) في (أ) و (ب): استغناءً بذكر المعتادة ويذكر المميِّزة مع ما سبق ... إلخ.
(¬6) انظر: الوسيط 1/ 485.
(¬7) الوسيط 1/ 504.
(¬8) في الحيض يوم وليلة، وفي الطهر خمسة عشر يوماً. انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/ 602، حلية العلماء 1/ 281، المجموع 2/ 375 - 376.

الصفحة 300