كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

ذلك في نصف يوم مقتصراً عليه (¬1)، والاعتماد على (¬2) الوجود، وهذا يوجد (¬3)، والله أعلم.
قوله على قول التلفيق فيما إذا انقطع الدم على أقل (¬4) من يوم وليلة: "في وجوب الغسل وجهان: ... الثاني: يجب؛ لأنه دم في زمان إمكان الحيض فلتغتسل بناءاً على النقاء المشاهد" (¬5) وفي عدة نسخ: فلتقتصر، بدلاً من قوله: "فلتغتسل"، والصحيح فلتغتسل، و (¬6) معناه: أن النقاء بعد دم يحكم بكونه دم حيض (¬7) يوجب الغسل، وهذا الخلاف إنما هو في الانقطاع الأول (¬8)، فإذا تكرر الانقطاع ففيه ما سبق قريباً في (¬9) الاعتماد على العادة (¬10) في التقطع (¬11)، والله أعلم.
قوله عقيب الصورة الثالثة من مسائل المعتادة: "هذا (¬12) كلام في الدور الأول من استحاضة (¬13) ذات التلفيق. أما الدور الثاني: فإن انطبق فيه الدم
¬__________
(¬1) لأن الشرط أن يبلغ مجموع الدم يوماً وليلة. انظر: الوسيط 1/ 501، فتح العزيز 2/ 544.
(¬2) سقط من (أ).
(¬3) انظر: المطلب العالي 2/ ل 269/ ب.
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) الوسيط 1/ 504.
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) في (ب): بكونه حيضاً.
(¬8) انظر: التنقيح ل 78/ أ.
(¬9) في (أ): من.
(¬10) على العادة: سقط من (أ).
(¬11) انظر: ص: 411.
(¬12) سقط من (ب).
(¬13) (أ): الاستحاضة.

الصفحة 301