كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

على أول الدور على ترتيبه في الأول لم يختلف الحكم، وإن اقتضى تعاقب الحالين تراخي الدم عن أول الدور الثاني، فيتعدَّى فيه (¬1) نظر أبي إسحاق (¬2) إلى أول الدور، ونظر الأصحاب إلى الدم، وبيانه بصور ذكرناها في المذهب" (¬3) فقوله "هذا كلام" ليس إشارة إلى المذكور في الصورة الثالثة فحسب، بل إليها وإلى غيرها من الصور المذكورة (¬4). ومثال ما ذكره من انطباق الدم على أول الدور الثاني: ما إذا كانت ترى يوماً دماً، ويوماً نقاءً. ومثال انطباق النقاء على أول الدور الثاني: ما إذا كانت ترى يومين دماً، ويومين نقاءً. وهذا مما ذكره من الصور الثلاث (¬5)، لكن لم (¬6) يتعرض إلا لحكمها في الدور الأول دون الثاني. ومن أمثلة ذلك من (¬7) الصور التي ذكرها في "البسيط" (¬8)، ومن "النهاية نقلها (¬9):
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، من أجل فقهاء الشافعية، تفقه على ابن سريج، وقام بنشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصار، وإليه انتهت رئاسة العلم ببغداد، ثم انتقل إلى مصر، وتوفي بها سنة 340 هـ، وله شرح على مختصر المزني، قال النووي: وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 2/ 175، طبقات الأسنوي 2/ 375، الذيل على طبقات ابن الصلاح 2/ 699.
(¬3) الوسيط 1/ 507. والصورة الثالثة هي: إذا كانت تحيض يوماً وليلة، وتطهر تسعة وعشرين، فاستحيضت في دور فكانت ترى يوماً دماً وليلة نقاءً، وهكذا ....
(¬4) انظر: التنقيح ل 78 / ب، المطلب العالي 2/ ل 275/ ب.
(¬5) في (د) و (أ): الثلاثة، والمثبت من (ب).
(¬6) في (أ): لكن كذا لم.
(¬7) في (أ): في.
(¬8) انظره: 1/ ل 71/ ب.
(¬9) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 191/ ب.

الصفحة 302