كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

الأول فإنه: يختص بالتردد والتوقف المذكور، والشافعي طرد القولين في قضاء الصوم في الشهور كلها (¬1). فالوجه بناء القولين على ما ذكره القفال. نعم ما ذكره أبو زيد يوجب إجراء القولين في الدور الأول، وإن قلنا: إن المبتدأة فيما وراء مردها غير مأمورة (¬2) بالاحتياط (¬3)، والله أعلم.
قوله: "المستحاضة الثالثة: المميزة: وهي التي ترى يوماً دماً قوياً، ويوماً دماً ضعيفاً" (¬4) هذه (¬5) ليست منحصرة في النوع الذي ذكر مثاله، وليس يشترط فيها التقطع بين القوي والضعيف، بل تكون مميزة بدون ذلك بأن ترى يوماً دماً قوياً , ويوماً نقاءً، ولم يجاوز (القوي الخمسة (¬6) عشر، ثم تجاوزها) (¬7) الضعيف أما متقطعاً، وإما غير متقطع (¬8)، والله أعلم.
ذكر في المتحيرة التي تقطع دمها يوماً فيوماً، أنها على قول السحب إذا أمرناها بالاحتياط فحكمها حكم من أطبق الدم عليها، ثم قال: "وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء (¬9)، ولا نأمرها بتجديد الغسل" (¬10) هذا
¬__________
(¬1) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 193/ ب.
(¬2) في (أ): مأمور.
(¬3) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق.
(¬4) الوسيط 1/ 508.
(¬5) في (أ): هذا.
(¬6) في (أ): عن خمسة.
(¬7) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(¬8) انظر: التنقيح ل 78/ ب.
(¬9) سقط من (ب).
(¬10) الوسيط 1/ 509.

الصفحة 306