كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

ومن الباب السادس في النفاس
قوله في التفريع على أن الحامل تحيض: "لو حاضت خمستها وولدت قبل أن تطهر خمسة عشر يوماً، فما بعد الولد نفاس، ونقصان الطهر قبله لا يقدح فيه. أما تلك الخمسة فهل ينعطف عليها؟ الأصح أنه لا ينعطف (¬1) عليها" (¬2) معناه لا ينعطف نقصان الطهر على الخمسة بالإفساد، وإخراجها عن كونها حيضاً، وسمي (¬3) ذلك انعطافاً لكونه أمراً طرأ بعدها، والله أعلم.
ما ذكر من أن (¬4) المعتادة في النفاس المستحاضة ترد إلى عادتها في النفاس ثم ما بعدها دم فساد إلى (¬5) أن تعود إلى أدوارها في الحيض، وتكمِّل بعد عادتها طهرها (¬6) المعتاد (¬7). فقوله "تكمِّل طهرها (¬8) المعتاد" معناه (¬9): تجعل زمان (¬10) دمها فيه (¬11) دم فساد كما قال أولًا، وهذا إذا كانت لها عادة في الحيض، فلو كانت
¬__________
(¬1) في (أ): أنها لا تنعطف.
(¬2) الوسيط 1/ 511 - 512. وقبله: ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أوان الحيض، وهل له حكم الحيض؟ فيه قولان مع القطع بأنه لا يتعلق به مضي العدة. فإن قلنا: إنه حيض فلو كانت تحيض خمسة، وتطهر خمسة وعشرين، فحاضت خمستها ... إلخ
(¬3) في (أ): يسمى.
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) في (ب): وإلى.
(¬6) في (د): طهراً، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬7) انظر: الوسيط 1/ 513.
(¬8) في (د): طهراً، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬9) سقط من (ب).
(¬10) في (د) و (ب): زمانه، والمثبت من (أ).
(¬11) في (ب): فيه دمها، بالتقديم والتأخير، وهو لا يستقيم.

الصفحة 308