كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

ومن الباب الثاني في المياه النجسة
قوله: "فالجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنها نجس" (¬1) لم يستثن الفضلات النجسة المنفصلة من باطن الحيوان (¬2)؛ لكونه جعلها من قبيل أجزاء الحيوان، وذلك اصطلاح منه مع نفسه بعيد (¬3). قوله (¬4) "فإنها نجس" الأجود أن يقال: بفتح الجيم؛ فإنه مصدر يجوز أستعماله في المؤنث، ويجوز كسر الجيم على أن التقدير فيه (¬5): فإنها شيء نجس (¬6)، والله أعلم.
قوله في الآدمي الميت: "لأنه تُعُبَّد بغسله والصلاة عليه، فلا يليق بكرامته الحكم بنجاسته" (¬7) إن أراد بغسله غسل الميت الشامل لبدنه فتأثيره من وجهين: أحدهما: دلالته على ما ذكره من كرامته المنافية لنجاسته. والثاني: أنه لا عهد لنا بعين نجسة تغسل ولا معنى لذلك. وإن أراد به غسله من نجاسة تقع عليه فإنه يجب إزالتها فوجه دلالته: أنه لا عهد لنا بنجاسة يجب إزالتها عن نجاسة (¬8)، والله أعلم.
قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان: السمك
¬__________
(¬1) الوسيط (1/ 309). وقبله: والأعيان تنقسم إلى حيوانات وجمادات. والجمادات أصلها ... الخ.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) انظر: المطلب العالي (1/ ل 39/ ب).
(¬4) في (أ): وقوله.
(¬5) في (ب): منه.
(¬6) انظر: الصحاح (3/ 981)، المصباح المنير (ص 227)، التنقيح (ل 16/ ب).
(¬7) الوسيط (1/ 310). وقبله: فإذا ماتت - أي الحيوانات - فأصلها على النجاسة إلا في أربعة أجناس: الأول: الآدمي فهو طاهر على المذهب الصحيح؛ لأنه تُعُبَّدَ ... الخ.
(¬8) انظر: المطلب العالي (1/ ل 43/ ب).

الصفحة 41