كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن أبي عبد الرحمن النسائي (¬1). ثم إن ثبوته عن ابن عمر كافٍ في صحة الاحتجاج به؛ لأن قوله "أحلت لنا ميتتان (¬2) " بمنزلة قول الصحابي: أُمرنا بكذا ونُهينا عن كذا، في أنه عندنا وعند أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم في حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مطلق ذلك منصرف إلى من إليه الأمر والنهي والإحلال وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، فثبت الحديث على الجملة، والله أعلم.
قوله فيما مات من دود الطعام: "يحلُّ أكله على أحد الوجهين" (¬4) يعني مع الطعام (¬5)، وعلَّله الدرس بوجهين: بأنه (¬6) يصعب تكليف التفتيش وإخراجه منه، وبأنه كأنه جزء من الطعام. وذكر شيخه (¬7) في أكله منفردًا عن الطعام وجهين. وهذا يكون مرتبًا على قول من قال: يحل مع الطعام، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (د) و (أ): النسوي، وهو يصح في النسبة إلى نسا - انظر: معجم البلدان 5/ 325) -، لكن المشهور هو المثبت، وهو في (ب).
(¬2) سقط من (أ) و (ب).
(¬3) انظر: علوم الحديث للمصنف - مع شرحه التقييد والإيضاح - (ص 52)، المجموع (1/ 59)، (9/ 24)، التلخيص التحبير (1/ 163).
(¬4) الوسيط (1/ 311). ذكر النووي أنه على ثلاثة أوجه: يحل مطلقا، يحرم مطلقًا، يحل مع ما تولد منه ولا يحل منفردًا وقال: إنه الأصح. روضة الطالبين (1/ 124).
(¬5) انظر: التنقيح (ل 17/ ب).
(¬6) في (ب): لأنه.
(¬7) نهاية المطلب (1/ ل 110/ ب)، وذكر أن أصحهما التحريم.

الصفحة 44