كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

أبو عيسى الترمذي (¬1) بإسناده عن أبي واقد الليثي قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبُّون (¬2) أسنمة الإبل، ويقطعون أليات (¬3) الغنم، فقال: (ما يقطع من البهيمة وهي حيَّة فهي (¬4) ميتة) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم".
لفظ البهيمة غير مخصوص بالحمار (¬5)، والله أعلم.
قوله: "كل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه (¬6) كالدمع، واللعاب، والعرق، فهو طاهر من كل حيوان طاهر. وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة كالدم، والبول، والعذرة" (¬7) فقوله "ليس له مقر يستحيل فيه" يصح تفسيره على وجهين: أحدهما: نفي الاستحالة رأسًا، أي ليس له مقر
¬__________
(¬1) في جامعه، كتاب الأطعمة تابع الصيد، باب ما قطع من الحي فهو ميت (4/ 62) رقم (1480) وقال: "وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم ... "، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 218)، والدارمي في سننه (1/ 525)، والحاكم في المستدرك (4/ 124) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن ماجه في سننه كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حيَّة (3/ 1073) رقم (3236) ولكن عن ابن عمر - رضي الله عنه -، وراجع التلخيص الحبير (1/ 170) وما بعدها.
(¬2) الجب القطع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 233).
(¬3) في (أ): أعلم.
(¬4) في (أ): فهو.
(¬5) كذا في جميع النسخ، ولم يتضح لي وجه ذكر الحمار هنا. والبهيمة في اللغة: كل ذات أربع من دواب البحر والبر، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة، وجمعه بهائم. المصباح المنير (ص 25). ولعل لفظ البهيمة خصَّ بالاستعمال في بعض الأماكن بالحمار لذلك نبَّه عليه، ولكن لم أجد ذلك منصوصًا في كتب اللغة مع شدة البحث.
(¬6) يستحيل: أي يتغير عن طبعه ووصفه، يقال: استحال الشيء إذا تغير عن طبعه ووصفه. انظر: القاموس المحيط (3/ 497)، المصباح المنير (ص 60).
(¬7) الوسيط (1/ 313 - 314).

الصفحة 47