كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

بُعْد (¬1)، وكلام من لا أحصيه من المصنفين مخصوص بالبول (¬2)، غير أن الإمام أبا المعالي قال في فضلات بدنه - صلى الله عليه وسلم - كبوله، ودمه، وغيرهما: وجهان (¬3)، والله أعلم.
حديث شرب أبوال الإبل (¬4) هو (¬5) حديث أنس المخرج في الصحيح (¬6) في قوم من عُريْنة (¬7) استوخموا (¬8) المدينة، فسقمت أجسامهم فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها (¬9)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال النووي: "وقد أنكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة، وأشار إلى تفرده به، وهذا الإنكار غلط فاحش وعجب من هذا المنكر إنكاره مع شهرة المسألة في الكتب التي ذكرتها - ذكره عن القفال، والقاضي حسين، وصاحبي العدة والبيان، وغيرهم - وقد بسطت إيضاحه في شرح المهذب، وأما ما يقع في بعض نسخ الوسيط: الأول: بول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا اعتماد عليه، ولا اغترار به، بل صوابه: من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". التنقيح (ل 21/ أ)، وانظر: المجموع (1/ 233 - 234)، المطلب العالي (1/ ل 51/ أ).
(¬2) انظر مثلاً: التعليقة للقاضي حسين (1/ 221)، الإبانة (ل 6/ ب).
(¬3) نهاية المطلب (1/ ل 13/ أ - ب).
(¬4) قال الغزالي: "فأما بول ما يؤكل لحمه فنجس خلافًا لأحمد. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لجماعة اصفرت وجوههم: "لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من أبوالها وألبانها لرجوت لكم الشفاء، ففعلوا ذلك فصحوا". محمول على التداوي، وهو جائز بجميع النجاسات إلا الخمر". أهـ "الوسيط" (1/ 316 - 317).
(¬5) سقط من (أ).
(¬6) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (1/ 400) رقم (233)، صحيح مسلم - مع النووي - كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (11/ 153).
(¬7) قال الحافظ ابن حجر: "عرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرًا حيٌّ من قضاعة، وحيٌّ من بجيلة، والمراد هنا الثاني" أهـ فتح الباري (1/ 402).
(¬8) استوخموا البلد: أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 164)، لسان العرب (15/ 245)، القاموس المحيط (4/ 162).
(¬9) في (ب): أبوالها وألبانها، بالتقديم والتأخير.

الصفحة 56