كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

قوله: "مني المرأة فيه خلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس (¬1)؟ " (¬2) ليس هذا خلافًا في نجاسة نفس منيِّها من أصله، وإنما هو خلاف في نجاسة منيِّها بالمجاورة عند انفصاله منها (¬3)، والله أعلم.
قوله في البيضة: "إذا (¬4) استحالت مذرة فتخرَّج على الوجهين في المني إذا استحال علقة" (¬5) المذرة (¬6): هي الفاسدة، وليس مراده مطلق المذر بل ما إذا استحالت دمًا، ووقع في كثير من النسخ: في المني إذا استحال مضغة (¬7) وصوابه علقة (¬8)، والله أعلم.
قوله: "إذا ماتت دجاجة وفي بطنها (¬9) بيض هل ينجس؟ فعلى وجهين: أحديث: نعم كاللبن" (¬10) صورة المسألة: ما إذا تصلب قشرها، فتنجس بالموت
¬__________
(¬1) في (ب): طاهرة أو نجسة.
(¬2) الوسيط (1/ 320). وقبله: الرابعة: المني: فهو طاهر من الآدمي ... وأما مني المرأة ... الخ.
(¬3) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيب (1/ ل 70/ ب)، المجموع (2/ 553)، المطلب العالي (1/ ل 56/ أ - ب). والصحيح أن رطوبة فرجها طاهرة. انظر: التهذيب (ص 80)، تصحيح التنبيه للنووي (1/ 101).
(¬4) في (أ) و (ب): فإذا.
(¬5) الوسيط (1/ 320). وبعده: ففي وجه تستدام الطهارة. وفي وجه يحكم بنجاسته؛ لأنه استحال دمًا. أهـ
(¬6) انظر: القاموس المحيط (2/ 137)، وهي بفتح الميم وكسر الذال.
(¬7) انظر: الوسيط (1/ 320).
(¬8) أجرى الأصحاب كذلك الخلاف في المضغة، فلا وجه لإنكاره، والصحيح من الوجهين فيهما هو الطهارة. انظر: المجموع (2/ 559)، التنقيح (ل 22/ ب)، المطلب العالي (1/ ل 58/ ب - ل 59/ أ).
(¬9) في (أ) و (ب): جوفها.
(¬10) الوسيط (1/ 320).

الصفحة 60