كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

"الشامل" (¬1) لابن الصباغ (¬2) نسبة تقدير القربة بمائة رطل إلى الشافعي نفسه، ولم أجد ذلك في كلام الشافعي (¬3) ومنصوصاته، وغيره صرح بأن ذلك كان من أصحابه (¬4). فالقلتان إذًا على مذهب الشافعي وأصحابه خمسمائة رطل بالعراقي سوى من شذَّ منهم فقال: إنهما (¬5) ألف رطل (¬6)، أو (قال) (¬7): ستمائة رطل (¬8)، وذكر القاضي حسين في (¬9) طريقته عن المهندسين أن مقدار القلتين من
¬__________
(¬1) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، وقد نقل هذا التقدير عن الشافعي البندنيجي، وقال المحاملي: "حكى أبو إسحاق أن الشافعي قال في بعض كتبه: إنه شاهد القرب وأن القربة تسع مائة رطل". وقال إمام الحرمين: "ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع مائة رطل". نهاية المطلب (1/ ل 111/ ب)، المجموع (1/ 120 - 121).
(¬2) هو أبو نصر عبد السيد بن محمَّد بن عبد الواحد بن محمَّد بن أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بابن الصباغ، شيخ الشافعية، من مصنفاته: الشامل، والكامل، وتذكرة العالم والطريق السالم، توفي سنة 477 هـ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 217)، تهذيب الأسماء (2/ 299)، السير (18/ 464)، طبقات السبكي (5/ 122)، طبقات الأسنوي (2/ 130).
(¬3) في (ب): الشافعي نفسه.
(¬4) كالماوردي في الحاوي (1/ 335)، والقاضي حسين في التعليقة (1/ 483)، وراجع المجموع (1/ 120).
(¬5) في (ب): إنها.
(¬6) محكي عن الشيخ أبي زيد محمَّد بن أحمد بن عبد الله بن محمَّد المروزي شيخ القفال المروزي. انظر. المجموع 1/ 120.
(¬7) زيادة من (أ) و (ب).
(¬8) وهو اختيار أبي عبد الله الزبيري والقفال، قال الفوراني: "هو الأصح وعليه الفتوى". وقال الغزالي: "والأقسط ما ارتضاه القفال وصاحب الكافي". انظر: الإبانة (ل4 / أ)، الوسيط (1/ 324)، المجموع (1/ 120).
(¬9) في (أ): من.

الصفحة 69