الكتاب في درسه له، وصرح به شيخه وقال: "لو كان الماء قلتين بلا مزيد كان (¬1) نجسًا على هذا القول" (¬2). وكلام صاحب "الحاوي" (¬3)، وصاحب "المهذب" (¬4)، وغيرهما (¬5) وكأنهم الأكثرون يقتضي أن ذلك طاهر مُنِعَ من استعماله لقربه من النجاسة، وعن بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمَّد الجويني أن الخلاف إنما هو في جواز الاستعمال ولا خلاف في الطهارة (¬6). والوجهان كلاهما ضعيفان، والقول بالتنجيس أضعفهما لمصادمته قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا) (¬7)، والله أعلم.
والقول القديم: أنه لا يجب التباعد عن النجاسة (¬8)، وذكر الشيخ أبو علي السنجي (¬9) في "شرحه للتلخيص" أنه قوله في "اختلاف الأحاديث". فعلى هذا
¬__________
(¬1) في (ب): كان الكل.
(¬2) نهاية المطلب (1/ ل 114/ أ).
(¬3) انظر الحاوي (1/ 336).
(¬4) انظر المهذب (1/ 7).
(¬5) كالقاضي أبي الطيب في التعليقة (1/ ل 101/ أ)، ونقله النووي عن: المحاملي وصاحب الشامل والبيان وغيرهم من العراقيين وجماعة من الخرسانيين. انظر: المجموع (1/ 140)، روضة الطالبين (1/ 134).
(¬6) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين (1/ 133 - 134).
(¬7) تقدم تخريجه انظر (1/ 63 - 64).
(¬8) انظر: الوسيط (1/ 326)، فتح العزيز (1/ 214)، المجموع (1/ 139).
(¬9) سقط من (أ). وهو الحسين بن شعيب المروزي السنجي، منسوب إلى سنج قرية من قرى مرو، إمام زمانه في الفقه، شرح التلخيص وفروع ابن الحداد والمختصر، وهو أول من جمع في تصانيفه بين طريقة العراقيين والخراسانيين، توفي سنة 427 هـ وقيل غيرها. انظر ترجمته في: طبقات العبادي (ص 65)، طبقات الشيرازي (ص 132)، تهذيب الأسماء (2/ 261)، طبقات الأسنوي (2/ 28). وانظر النقل عنه في: المجموع 1/ 139.