هو أيضًا أحد القولين في الجديد؛ فإن كتاب "اختلاف الحديث (¬1) " من كتبه الجديدة.
ثم إن فيما عُلِّق عن صاحب الكتاب في تدريسه له أنه على هذا القول لا يجب التباعد إلا عن حريم (¬2) النجاسة وما تغير شكله بسبب النجاسة، وذلك هو المذكور في متن الكتاب في فصل الماء الجاري حيث يقول: "وهذا الحريم مجتنب (¬3) في الماء الراكد أيضًا" (¬4) وهذا غير معدود من المذهب (¬5)، وإنما هو شيء جرَّ إليه جري الخاطر السريع حالة (¬6) التأليف والتفريع، أو نحو هذا، والذي ذكره أئمة المذهب ومنهم الشيخ أبو محمَّد الجويني في كتابه "المحيط" (¬7)، وولده في كتابه "النهاية" (¬8)، والشيخ أبو علي السنجي (¬9)، وصاحب "التتمة" (¬10)، وصاحب
¬__________
(¬1) في (ب): الأحاديث.
(¬2) حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه. انظر: مختار الصحاح (ص 132)، المصباح المنير (ص 51).
(¬3) في (أ): يجتنب.
(¬4) الوسيط 1/ 331.
(¬5) قال النووي - بعد أن ساق قول الغزالي باجتناب حريم النجاسة -: "وهذا الذي قاله شاذ متروك، مخالف لما اتفق عليه الأصحاب". أهـ المجموع (1/ 140)، وراجع المطلب العالي (1/ ل 72/ أ- ب).
(¬6) سقط من (أ).
(¬7) لم أقف على كتابه هذا، وقد نقل قوله هذا ابن الرفعة عن ابن الصلاح انظر: المطلب العالي (1/ ل 72/ ب).
(¬8) (1/ ل 117/ ب).
(¬9) انظر: المطلب العالي الموضع السابق.
(¬10) انظر المرجع السابق.