الجدول (¬1): النهر الصغير (¬2)، والله أعلم.
قطع في النجاسة المائعة الواقعة في الماء الجاري من غير تغيير (¬3) بأنها لا تنجسه كان كان قليلاً؛ لأن الأولين كانوا يتوضؤون من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين منها (¬4)، واحتج به في الدرس على صحة أختياره لمذهب مالك في أن الماء مطلقًا (¬5) لا ينجس إلا بالتغير (¬6)، وادعى أنه نقض على مذهبنا، وأنه بالمصير إلى مذهب مالك يتخلص من مناقضات وتخبيطات تلزمنا في مذهبنا. ولما ارتقى - رحمه الله وإيانا - في ذلك مرتقى لم يكن له ارتقاؤه، لم تستقر قدمه عليه، ولم يستقم نقله ولا دليله، فالذي عليه جمهور أئمة المذهب ونقلته (¬7) التسوية بين الجاري والراكد في الفرق بين القليل والكثير عملاً بعموم الخبر (¬8). ونقل صاحب "التلخيص" (¬9)
¬__________
(¬1) في (ب): والجدول. قال الغزالي: "فإن كانت النجاسة واقفة فالحكم ما سبق إلا ما أمام النجاسة؛ فإن الماء يجري عليها وينفصل عنها، فهو نجس فيما دون القلتين، فإذا انتهى إلى حد القلتين فوجهان: .... وقال ابن سريج: هو نجس وإن امتدَّ الجدول فراسخ إلى أن يجتمع في حوض قدر قلتين". أهـ الوسيط (1/ 329 - 330).
(¬2) انظر: الصحاح (4/ 1654)، القاموس المحيط (3/ 474).
(¬3) في (أ) و (ب): تغير
(¬4) سقط من (ب). وانظر: الوسيط (1/ 330 - 331).
(¬5) في (أ): المطلق.
(¬6) تقدم هذا، انظر: (1/ 65).
(¬7) انظر: الحاوي (1/ 340)، التعليقة للقاضي حسين (1/ 490, 492)، التهذيب (ص 28)، وراجع فتح العزيز (1/ 231)، المجموع (1/ 144).
(¬8) أي (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا) المتقدم (1/ 63).
(¬9) انظر التلخيص (ص 109).