بالجاري (¬1)؛ لأنه متفاصل الأجزاء (¬2) فينجس حريم النجاسة منه (¬3) لملاقاته إياها من غير أن يحصل فيه كثرة دافعة لتفاصله، وأما الراكد فليس فيه إلا التباعد بقلتين على قول، وجواز الاغتراف من أي موضع شاء على القول الآخر الصحيح (¬4)، والله أعلم.
فرع (¬5): الحوض الذي ينصبُّ في وسطه ماء يجري فيه ويمر، وطرفاه (¬6) راكدان، إذا وقعت نحاسة في الجاري منه، فحكمه على ما سبق: فينجس من الجاري حريمها، ولا ينجس الراكد على طريقة من لم يوجب التباعد منها، بل قطع بطهارة ما وراء حريمها؛ إذ الراكد مما وراء حريمها.
وقوله: "إذا لم نوجب التباعد (¬7) وإن كان الجاري قليلاً" (¬8) محمول على هذه الطريقة، وهي الطريقة الأولى، وينبغي على الطريقة الثانية الجاعلة ما على (¬9) يمين النجاسة وشمالها إلى حافتي النهر وإلى العمق شيئًا واحدًا كماء راكد، أن تعتبر الجرية التي فيها النجاسة مع ما يحاذيها من الراكدين إلى حافتي الحوض
¬__________
(¬1) راجع البسيط 1/ ل 13/ أ، التهذيب ص 38.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) في (ب): المذكور منه.
(¬4) انظر تفاصيل ذلك في: فتح العزيز 1/ 214، المجموع 1/ 139.
(¬5) انظر: في الوسيط 1/ 331.
(¬6) في (ب): فطرفاه.
(¬7) في (أ): التباعد منها.
(¬8) الوسيط 1/ 331. وقبله: فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب ... الخ.
(¬9) في (د): على ما، بالتقديم والتأخير، والمثبت من (أ) و (ب).