كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

ثم إنه قسَّم النجاسة إلى حكمية وعينية (¬1)، أما الحكمية فهي: التي لا يشاهد لها عين، ولا يُحَسُّ لها طعم، ولا لون، ولا رائحة. والعينية نقيض ذلك (¬2)، وهذا أجود وأليق بكلام (¬3) صاحب الكتاب، من قول صاحب "النهاية" (¬4): "العينية: التي يشاهد عينها، والحكمية: التي لا يشاهد عينها"، والله أعلم.
قوله: "وإن بقي اللون بعد الحتِّ والقرص، فمعفو عنه" (¬5) فالحتُّ هو الحكُّ، والقرص هو تقطيعه وقلعه بالظفر (¬6). ثم إن ظاهر كلامه مشعر (¬7) بأن ذلك شرط، وقد قاله غيره (¬8) وهو الصحيح (¬9)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) حيث قال: "والنجاسة لا تخلو إن كانت حكمية فيكفي إجراء الماء على جميع موارد النجاسة، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة عينها". الوسيط (1/ 333).
(¬2) انظر: فتح العزيز (1/ 235)، التنقيح (ل 29/ أ)، المطلب العالي (1/ ل 85/ أ).
(¬3) في (ب): كلام.
(¬4) انظر: نهاية المطلب (1/ ل 102/ ب - ل 103/ أ، 2/ ل 114/ ب).
(¬5) الوسيط (1/ 333) وقبله: وإن كانت - أي النجاسة - عينية فلا بدَّ من إزالة عينها، فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر؛ فإنه يدل على بقاء العين، وإن بقي اللون ... الخ.
(¬6) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 337، 4/ 40)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 1/ 63).
(¬7) في (ب): يشعر.
(¬8) كالبغوي في التهذيب ص: 94، وراجع: فتح العزيز 1/ 242، روضة الطالبين 1/ 138، المطلب العالي (1/ ل 85/ ب).
(¬9) وصححه إمام الحرمين في نهاية المطلب (2/ ل 114/ ب). وعند جمهور الأصحاب أنه مستحب وليس بشرط انظر: فتح العزيز وروضة الطالبين في الموضعين سابقين.

الصفحة 84