ثم إن المحل يحكم بطهارته أو يبقى نجسًا ويعفى عنه كدم البراغيث؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التتمة (¬1) وغيره (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وإن بقيت الرائحة فوجهان" (¬3) وإنما هما قولان معروفان (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ويستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة" (¬5) فالاستظهار بالظاء المعجمة وهو الاستعانة (¬6)، وقد أبعد من قال: تجوز قراءته بالطاء المهملة ومعناه طلب الطهارة (¬7)، والله أعلم.
قوله في الوجهين في وجوب عصر الثوب: "يبتنيان على أن الغسالة طاهرة أو نجسة" (¬8) فيه إشكال من جهة أن طهارة الغسالة مقطوع بها ما دامت مترددة على
¬__________
(¬1) انظر النقل عنه في: التنقيح (ل29 / أ).
(¬2) قال النووى في الموضع السابق: "قوله (عفي عنه) يحتمل أنه أراد أنه نجس ويعفى عنه، ويحتمل أنه أراد طاهر عفي عن الحكم بنجاسته، وهذان الاحتمالان وجهان حكاهما المتولي وغيره، والصحيح منهما - وبه قطع الجمهور - تطهير حقيقة". أهـ
(¬3) الوسيط (1/ 333).
(¬4) انظر: حلية العلماء (1/ 322)، التهذيب (ص 95)، وأظهرهما أنه يطهر وانظر: فتح العزيز (1/ 240)، روضة الطالبين (1/ 138).
(¬5) الوسيط (1/ 333). حيث قال: "ثم يستحب الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية وثالثة" ا. هـ.
(¬6) انظر: القاموس المحيط (2/ 156)، المصباح المنير (ص 147).
(¬7) وعلى القراءة بالطاء المهملة سار محقق الوسيط، وجوَّز أن يقرأ بهما الرافعي في فتح العزيز (1/ 243).
(¬8) الوسيط 1/ 334.