مورودًا لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل، وليس في ذلك اعتبار منه للقصد إذا كان الماء واردًا (¬1)، والله أعلم.
قوله في نجاسة الأرض: "فإن كانت جامدة فطهارتها برفع عينها" (¬2) كان ينبغي أن يقول يابسة؛ فإن الجامدة قد تكون رطبة فلا يكفي رفع عينها (¬3)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صبُّوا عليه) (¬4) ذنوبًا من ماء) (¬5) حديث (¬6) ثابت في "الصحيحين" (¬7) رواه أنس بن مالك وغيره (¬8). والذَنوب بفتح الذال: الدلو العظيمة (¬9) الملأى ماءً (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: التنقيح (ل 30/ أ)، المطلب العالي (1/ ل 89/ أ).
(¬2) الوسيط (1/ 335).
(¬3) بل يجب غسل موضعها مع ذلك. انظر: التنقيح (ل30/ أ).
(¬4) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(¬5) استدل به الغزالي على قوله في النجاسة المائعة الواقعة على الأرض كالبول: يفاض الماء عليها بحيث تحصل به الغلبة على النجاسة. ثم ذكر قول أبي حنيفة: أن هذا زيادة في النجاسة، فقال الغزالي: وهو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - ثم ساق الحديث. الوسيط (1/ 335).
(¬6) في (ب): حديث صحيح ثابت.
(¬7) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب صبَّ الماء على البول في المسجد (1/ 385) رقم (219)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الطهارة، باب وجوب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد (3/ 190).
(¬8) رواه البخاري في الموضع السابق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - برقم (220).
(¬9) في (أ) و (ب): العظيم.
(¬10) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 171)، شرح النووي على مسلم (3/ 190)، فتح البارى (1/ 387).