العصر في غيره، خلافًا لمن ذهب إلى أن الأصح عدم وجوبه ومنهم صاحب "النهاية" (¬1)، والمختار ما ذكره صاحب "النهاية" من أن المعتبر فيه: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره من المحل، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء من المحل ويتقاطر منه وإن لم يشترط عصره. ولقد حققت في هذه المسألة أشياء ذكرت على غير وجهها، ولله الحمد ومنه التوفيق (¬2)، وهو أعلم.
وقوله: "ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، وفي معنى لعابه عرقه" (¬3) إنما قال هذا لأن الولوغ يلازمه حصول لعابه فيما ولغ فيه؛ لأن ولوغه في اللغة: عبارة عن شربه بأطراف لسانه (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ثم خاصية هذه النجاسة العدد، والتعفير، أما العدد فلا يسقط إلا إذا غمس الإناء في ماء كثير ففيه وجهان" (¬5) هذا يوهم أن (¬6) الوجه المذكور في سقوط العدد غير جارٍ في التعفير، وهو جارٍ فيه (¬7)، وتعليله بأنه "عاد إلى حالة لو كان عليها ابتداءً لم ينجس" (¬8) يدل على سقوط التعفير عنده أيضًا، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظرها: 1/ ل 103/ ب.
(¬2) نقل هذا التحقيق الإمام النووي في التنقيح ل 31/ ب - ل 32/ أ.
(¬3) الوسيط 1/ 338. وبعده: وروثه وسائر أجزائه.
(¬4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 226, القاموس المحيط 3/ 154.
(¬5) الوسيط 1/ 339.
(¬6) في (أ): بأن.
(¬7) انظر: التنقيح ل 32/ أ. والصحيح من الوجهين أنه لا يسقط. وانظر: فتح العزيز 1/ 264، روضة الطالبين 1/ 142.
(¬8) الوسيط 1/ 339. وهو تعليل الوجه الثاني القائل بسقوط العدد إذا غمس في ماء كثير.