كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)

علل في الدرس القول بأن الماء القليل لا ينجس إذا خرجت الفأرة منه حيَّة (¬1): بأنه سبحانه وتعالى خلق الحيوانات خلقة تنقلب معها منافذها حالة بروز الخارج منها، ثم يعود المنفذ إلى ما كان، من غير أن تلاقي النجاسة البشرة (¬2) الظاهرة، حتى لو رؤيت النجاسة على منفذها حكمنا بنجاسة الماء، قال: والوجهان في غير الآدمي من الحيوانات والطيور (¬3)، والله أعلم.
قوله: "الجديدَ أنه إن طهر المحل فهو طاهر ما لم يتغير" (¬4) فقوله في هذا القول "ما لم يتغير" يفهم (¬5) منه أنه قد يطهر المحل مع تغير الغسالة فيه، وهذا غير متصور إلا على وجه ضعيف ذكره صاحب "التتمة" (¬6): أنه يطهر إذا انفصل الماء غير (¬7) متغير، والنجاسة غير باقية (فيه) (¬8). فإذًا ينبغي أن نتأوله (¬9) ونحمل على
¬__________
(¬1) قال الغزالي في الوسيط 1/ 341: "وأما الفأرة إذا وقعت في ماء قليل وخرجت حية فلا يحكم بنجاسة الماء على الأظهر، ولا مبالاة بتقدير النجاسة على محل النجو منها ... الخ".
(¬2) في (أ): البشرية.
(¬3) انظر: المطلب العالي 1/ ل 108/ أ.
(¬4) الوسيط 1/ 342. وهو أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرها الغزالي في حكم غسالة النجاسة.
(¬5) في (ب): لا يفهم.
(¬6) انظر النقل عنه في: التنقيح ل 33/ ب، المطلب العالي 1/ ل 109/ أ - ب.
(¬7) هكذا مثبتة في جميع النسخ، ولعل الصواب حذفها حتى يستقيم الكلام. قال النووى: "وحكى المتولي وجهًا ضعيفًا أن في الغسالة إذا انفصلت متغيرة وقد زالت النجاسة عن المحل يكون المحل طاهرًا". أهـ التنقيح ل 33/ ب.
(¬8) زيادة من (أ) و (ب).
(¬9) أي حتى يوافق الأصحاب والمذهب على أن الغسالة ما دامت متغيرة فالمحل نجس. انظر: الحاوي 1/ 302، التعليقة للقاضي أبي الطيب 1/ ل 92/ ب، التعليقة للقاضي حسين 1/ 471، المهذب 1/ 8.

الصفحة 98