كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 1)

130 قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتزوّج أكثر من امرأتين.
و كان القياس أن يجوز له أن يتزوّج بأربع نسوة كالحرّ، إلاّ أن أبا حنيفة ترك القياس، و أخذ بالخبر، و هو ما روى عن النبىّ صلّى اللّه عليه و سلم، أنه قال: «لا يتزوّج العبد أكثر من اثنتين».
و قال من خالفه بالقياس، و ترك الخبر.
*مسألة، رجل وهب آخر هبة، و لم يقبضها الموهوب له.
قال أبو حنيفة: لا تصحّ الهبة.
و كان القياس أن تصحّ، إلاّ أنه ترك القياس، و أخذ بالخبر الوارد فى ذلك، و هو ما روى عن أبى بكر الصّدّيق، رضى اللّه عنه، أنه قال لعائشة: كنت نحلتك جداد 1 عشرين و سقا بالعالية 2، و لم تكونى حزتيه، و لا قبضتيه، و إنما هو مال الوارث. جعل القبض شرطا.
و مخالفه أخذ بالقياس، و ترك الخبر.
*/مسألة، إذا تزوّج الرّجل امرأة و هو غير كفء لها.
قال أبو حنيفة: للأولياء حقّ الاعتراض.
و كان القياس أن لا يكون لهم ذلك، فترك أبو حنيفة القياس، و أخذ بالخبر، و هو ما روى عن النبىّ صلّى اللّه عليه و سلّم، أنه قال؛ «لا تزوّج النّساء إلاّ من كفء 3».
و مخالفه أخد بالقياس، و ترك الخبر.
*مسألة، عبد بين اثنين، أعتقه أحدهما و هو معسر.

1) فى ن: «جذاد»، و المثبت فى: ص، ط. و الجداد: صرام النخل. القاموس (ج د د).
2) العالية: اسم لكل مكان من جهة نجد من المدينة، من قراها و عمايرها إلى تهامة. معجم البلدان 3/ 592.
3) فى ص: «الأكفاء»، و المثبت فى: ط، ن.

الصفحة 130