كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ت الحلو (اسم الجزء: 1)
133 *مسألة: إذا صبّ فى جوف الصّائم شراب أو طعام.
قال أبو حنيفة: انتقض صومه، و عليه القضاء. و سلك فيه طريقة الاحتياط.
و قال المخالف: لا ينتقض صومه. فترك الاحتياط فى فتواه.
*مسألة، إذا قاء الرجل، أو رعف أو افتصد.
قال أبو حنيفة: انتقض وضوءه.
و قال المخالف: لا ينتقض.
و الأحوط ما قاله الإمام.
*مسألة، إذا صلّى الرّجل خلف إمام، و الإمام محدث أو جنب و هو لا يعلم، ثم علم بعد فراغه من الصّلاة.
قال أبو حنيفة: لا تجوز صلاة الإمام، و لا صلاة المقتدى.
و قال من خالفه: صلاة المقتدى جائزة.
و الاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.
*مسألة، إذا نسى الرجل الظهر و العصر، فى يومين مختلفين، و لا يدرى أيّهما الأوّل.
قال أبو حنيفة: يصلّى الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، حتى يسقط الفرض عن ذمّته بيقين، و يكون ذلك أخذا بالاحتياط.
و قال من خالفه: يصلّى مرّة واحدة، و لا يصلّى مرّتين.
و في ذلك ترك الاحتياط، لأن الفرض لا يسقط عن ذمّته بيقين.
*مسألة، إذا تكلّم الرّجل فى صلاته ناسيا.
قال أبو حنيفة: تفسد صلاته.
و قال من خالفه: لا تفسد إن كان قليلا، و إن كان كثيرا تفسد.