كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 1)
• وأخرجه ابن ماجة. قال سفيان -وهو ابن عيينة- لم نجد شيئًا نشدُّ به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه. وقال أبو بكر البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء اللَّه تعالى. قال أبو داود: سمعت أحمد -يعني ابن حنبل- سئل عن وصف الخط غير مرة؟ فقال: هكذا عرضًا -مثل الهلال- قال أبو داود: وسمعت مسددًا قال: قال ابن داود: الخط بالطول.
691/- وعن سفيان بن عيينة قال: "رأيت شَريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصرَ، فوضع قلنسوته بين يديه -يعني- في فريضة حضرت".hصحيح مقطوع]
باب الصلاة إلى الراحلة [1: 256]
692/ 660 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي إلى بعيره".hصحيح: م، خ نحوه]
• وأخرجه البخاري (430) ومسلم (248/ 502) والترمذي (352).
60/ 104 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟ [1: 256]
693/ 661 - وعن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يَصْمُد له صمدًا".hضعيف: المشكاة (783)]
• في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي، وفيه مقال.
58/ 105 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام [1: 257]
694/ 662 - عن عبد اللَّه بن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث".hحسن]