كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 1)

[تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها]
62/ 109 - باب ما يقطع الصلاة [1: 258]
702/ 670 - عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر -قال حفص، وهو ابن عمر قال-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقطع صلاة الرجل -قالا، يعني: عبد السلام بن مُطَهَّر، ومحمد بن كثير- عن سليمان، وهو ابن المغيرة- قال: قال أبو ذر: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرة الرَّحْل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان".hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (265/ 510) والترمذي (338) والنسائي (750) وابن ماجة (952) و (3210) بنحوه مختصرًا ومطولًا.

703/ 671 - وعن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب".hصحيح]
• قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس. وأخرجه النسائي (751) وابن ماجة (949) بلفظ: "الكلب الأسود والحائض" وفي حديث ابن ماجة "الكلب الأسود".

704/ 672 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "إذا صلى أحدكم إلى غير سُترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. ويجزئ عنه -إذا مروا بين يديه- على قَذْفة بحجر".hضعيف: المشكاة (789)]
• قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سَمينة، والمنكر فيه ذكر المجوس، وفيه: "على قذفةٍ بحجر". وذكر الخنزير، وفيه نَكارة.

الصفحة 210