كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 1)

باب تخفيف الأخريين [1: 295]
803/ 766 - عن جابر بن سمرة قال: "قال عمر لسعد: قد شكاك الناسُ في كل شيء، حتى في الصلاة، قال: أما أنا فأمُدُّ في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلُو ما اقتديت [به] من صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ذاكَ الظنُّ بك".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (770) ومسلم (453) والنسائي (1002) و (1003).

804/ 767 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "حَزَرنا قيام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آيةً: قدر (الم تنزيل) السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك".hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (452) والنسائي (475) وابن ماجة (828).

باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر [1: 296]
805/ 768 - عن جابر بن سمرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، ونحوهما من السور".hحسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (307) والنسائي (979). وقال الترمذي: حديث حسن.

806/ 769 - وعنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)} , والعصر كذاك، والصلوات إلا الصبح، فإنه كان يطيلها".
• وأخرجه مسلم (459) و (618) مختصرًا. وأخرجه النسائي (980) وابن ماجة اقتصر فيه على ذكر صلاة الظهر.

807/ 770 - وعن أبي مجلز عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل، السجدة".hضعيف: المشكاة (1031)]

الصفحة 236