كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 1)

• وأخرجه البخاري (684) ومسلم (421) والنسائي (784) و (793) و (1183) وابن ماجة (1035).

941/ 904 - وعنه قال: "كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف: فبلغ ذلك النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتِكَ، فمر أبا بكر فليصلِّ بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم -قال في آخره-: إذا نابَكُم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفح النساء".hصحيح: خ]

942/ قال أيوب قوله: "التصفيح للنساء". تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.

باب الإشارة في الصلاة [1: 356]
943/ 905 - عن أنس بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشير في الصلاة".hصحيح]

944/ 906 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التسبيح للرجال -يعني في الصلاة- والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارةً تُفْهَم عنه فليَعُدْ لها، يعني الصلاة".hضعيف]
• قال أبو داود: هذا الحديث وَهَم.

95/ 170 - 171 - باب مسح الحصى في الصلاة [1: 356]
945/ 907 - عن أبي الأحْوص -شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى".hضعيف]
• وأخرجه الترمذي (379) والنسائي (1191) وابن ماجة (1027). وقد تقدم أن أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمه، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره.

946/ 908 - وعن مُعَيقيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تمسَحْ وأنت تصلي، فإن كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فواحدةً، تسوية الحصى".hصحيح: ق]

الصفحة 272