كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 1)
958/ 920 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "سنة الصلاة: أن تنصِب رجلك اليمنَى وتَثْني رجلك اليسرى".hصحيح]
959/ 921 - وعنه أيضًا قال: "من سُنة الصلاة أن تُضْجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى".hصحيح]
• أخرجه البخاري (827) والنسائي (1157) و (1158).
961/ 922 - وعن يحيى بن سعيد: "أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد -فذكر الحديث".hصحيح]
962/ 923 - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسودّ ظهر قدمه".hضعيف]
باب من ذكر التورك في الرابعة [1: 363]
924/ 963 - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم أبو قتادة- قال أبو حميد: "أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالوا: فاعْرِض -فذكر الحديث- قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك -فذكر الحديث-[قال] حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَوَرِكًا على شِقِّه الأيسر، زاد أحمد -يعني ابن حنبل- قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي".hصحيح]
• وأخرجه البخاري (828) والترمذي (265) و (270) و (304) والنسائي (1101) و (1181) وابن ماجة (862) و (863) و (1061).
964/ 925 - وفي رواية: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وجلس على مقعدته".hصحيح]
• سلف برقم (731).