كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 1)

1032/ 991 - وفي رواية قال: "فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسلم".
• أخرجه ابن ماجة (1216).

باب من قال: بعد التسليم [1: 397]
1033/ 992 - عن مُصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد اللَّه بن جعفر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم".hضعيف]
• وأخرجه النسائي (1248 - 1251)، وقال: مصعب منكر الحديث، وعتبة ليس بمعروف. وقيل: عقبة. هذا آخر كلامه. ومصعب بن شيبة قد احتج به مسلم بن الحجاج في صحيحه، وقال يحيى بن معين: مصعب بن شيبة ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مصعب بن شيبة راوي أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه، وليس بالقوي. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ.

باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [1: 387]
1034/ 993 - عن عبد اللَّه بن بُحَينة أنه قال: "صلى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (829) ومسلم (570) والترمذي (391) والنسائي (1177) و (1178) و (1222) و (1223) و (1261) وابن ماجة (1206) و (1207).

1035/ 994 - وفي رواية: "وكان منّا المتشهد في قيامه".
• قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.hصحيح]

الصفحة 295