كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (اسم الجزء: 1)
باب كفارة من تركها [1: 407]
1053/ 1012 - عن قدامة بن وَبَرة العُجَيفي عن سَمرة بن جُندب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".hضعيف: المشكاة (1347)]
• وأخرجه النسائي (1372)، وقيل ليحيى بن معين: قُدامة بن وبرة: ما حاله؟ قال: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: قدامة بن وبرة لا يعرف. وحكي عن البخاري أنه قال: لا يصح سماع قدامة من سمرة، وابن ماجة (1128).
1054/ 1013 - وعن قدامة بن وبرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حِنْطة، أو نصف صاع".hضعيف]
• هذا مرسل. وقال أبو داود: رواه سعيد بن بشير هكذا، إلا أنه قال: "مُدًّا أو نصف مد"، وقال: "عن سمرة". هذا آخر كلامه. وقد أخرج النسائي وابن ماجة هذا الحديث في سننيهما من حديث الحسن عن سمرة، وهو منقطع.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث؟ فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني: أبا العلاء.
باب من تجب عليه الجمعة [1: 408]
1055/ 1014 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (902) ومسلم (847) والنسائي (1379) مطولًا.
1056/ 1015 - وعن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من سمع النداء".hضعيف: والصحيح وقفه]