كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 1)

بْنُ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ عَنْ أَنَسٍ «لَوْ بَقِيَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا لَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَبْقَى فَإِنَّ نَبِيَّكُمْ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ» وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَقَدْ تَوَارَدَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا إِنْكَارُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ حَدِيثَ أَنَسٍ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ إِيرَادِهِ فِي التَّمْهِيدِ لَا أَدْرِي مَا هَذَا فَقَدْ كَانَ وَلَدُ نُوحٍ غَيْرَ نَبِيٍّ وَلَوْ لَمْ يَلِدِ النَّبِيُّ الْأَنْبِيَاءَ لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ نَبِيًّا لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ نُوحٍ فَغَيْرُ لَازِمٍ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَأَنَّ النَّوَوِيَّ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا فَبَاطِلٌ وَجَسَارَةٌ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ وُرُودِهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَالَ فِي الْفَتْحِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا اسْتَحْضَرَ وُرُودَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فَرَدَّهُ.
1511 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ) جَاءَ فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ اسْتَغْنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِنُبُوَّةِ أَبِيهِ كَمَا اسْتَغْنَى الشَّهِيدُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِقُرْبَةِ الشَّهَادَةِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ وُجُوهًا مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي نَبِيٌّ عَلَى نَبِيٍّ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَكَانَ نَبِيًّا وَمِنْهَا أَنَّهُ اشْتُغِلَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَنَسٍ وَالْبَزَّارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ وَحَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ قَوِيٌّ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ (إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَقِيلَ بِفَتْحِ الْمِيمِ بِمَعْنَى رَضَاعًا وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ لَهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَنَّةَ لَيْسَتْ دَارَ حَاجَةٍ قَوْلُهُ: (لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ سَكَتُوا عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

الصفحة 460