كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 1)
وَلِيَعْلَمَ الْمُصَّدِّقُ أَنَّ سِنَّ الذُّكُورَةِ مَقْبُولٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فِي النَّوْعِ وَهَذَا أَمْرٌ نَادِرٌ وَزِيَادَةُ الْبَيَانِ فِي الْأَمْرِ الْغَرِيبِ النَّادِرِ لِيَتَمَكَّنَ فِي النَّفْسِ فَضْلُ تَمَكُّنٍ مَقْبُولٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهُ: (حِقَّةٌ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثُ سِنِينَ.
قَوْلُهُ: (جَذَعَةٌ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالذَّالِ وَالْمُعْجَمَةِ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعُ سِنِينَ (فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ) أَيْ إِذَا زَادَ يَجْعَلُ الْكُلُّ عَلَى عَدَدِ الْخَمْسِينَاتِ وَالْأَرْبَعِينَاتِ مَثَلًا إِذَا زَادَ وَاحِدٌ عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ يَعْتَبِرُ الْكُلَّ ثَلَاثَ أَرْبَعِينَاتٍ وَوَاحِدًا وَالْوَاحِدُ لَا شَيْءَ فِيهِ وَثَلَاثُ أَرْبَعِينَاتٍ فِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ حِقَّةٌ لِخَمْسِينَ وَبِنْتَا لَبُونٍ لِأَرْبَعِينَ وَهَكَذَا إِذْ لَا يَظْهَرُ التَّغْيِيرُ إِلَّا عِنْدَ زِيَادَةِ عَشَرَةٍ.
1799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْت لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ حَدَّثَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثَيْنِ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِمَا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مِنَ الثِّقَاتِ رُبَّمَا أَخْطَأَ حَدَّثَ بِالْعِرَاقِ بِمِقْدَارِ عَشَرَةِ أَحَادِيثَ مَقْلُوبَةً وَقَالَ النَّسَائِيُّ ثِقَةٌ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ
الصفحة 550