كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 1)
إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ اهـ
1888 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عَلَى نَعْلَيْنِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَهْرَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَمَنْ يَقُولُ بِتَقْدِيرِ الْمَهْرِ يَحْمِلُ أَمْثَالَ هَذَا عَلَى الْمُعَجَّلِ
1889 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَيْسَ مَعِي قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عَلَى مَا مَعَكَ) أَيْ عَلَى تَعْلِيمِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْضُ الرِّوَايَاتِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ يَدَّعِي الْخُصُوصَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانَ فَقَالَ «زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
1890 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا الْأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ ضَعِيفٌ اهـ قُلْتُ مَعَ ضَعْفِهِ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ «إِنَّ صَدَاقَ أَزْوَاجِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا» وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ]
1891 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ» مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا) أَيْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهَا فِي الْمَهْرِ شَيْئًا (مَعْقِلُ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَكَسْرِ قَافٍ (فِي بِرُوعِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَجُوِّزَ فَتْحُهَا قِيلَ الْكَسْرُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفَتْحُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَشْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الصفحة 584