كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 1)
[بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ]
1948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَتَانِي عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ) أَيِ امْرَأَةُ أَخِيهِ لَا أَخُوهُ كَأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ أَحْكَامَ الرَّضَاعِ تَثْبُتُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالْمُرْضِعِ الْمَرْأَةِ فَصَارَتْ هِيَ أُمًّا لَهَا لَا الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ أَخُوهُ عَمًّا لَهَا فَيَصِيرُ هَذَا الدَّاخِلُ عَمًّا
1949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ) أَيْ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ]
1950 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ «قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَال إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّازِمَ تَطْلِيقُ إِحْدَاهُمَا مُطْلَقًا لَا الْمُتَأَخِّرَةِ نِكَاحًا إِلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُتَأَخِّرَةَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ مَعًا حَرَامٌ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَفْرِيقُ إِحْدَاهُمَا لَا أَنَّهُ إِذَا جَمَعَهُمَا فِي الْعَقْدِ أَصْلًا وَإِذَا تَقَدَّمَ نِكَاحُ إِحْدَاهُمَا بَطَلَ نِكَاحُ الْأُخْرَى كَيْفَ وَإِنَّهُ مِنْ حِينِ أَسْلَمَ إِلَى أَنْ فَارَقَ إِحْدَاهُمَا كَانَتَا فِي نِكَاحِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِخُرُوجِهِمَا عَنْ نِكَاحِهِ فَكَأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ تَسَبَّبَ أَنَّهُ جَمَعَ
1951 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ»
الصفحة 601