كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 1)

وَهِيَ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ ضَرْبًا شَدِيدًا كَضَرْبِ الْأَمَةِ أَيِ اتْرُكُوا هَذِهِ الْعَادَةَ وَالتَّشْبِيهُ لَيْسَ لِإِبَاحَةِ ضَرْبِ الْمَمَالِيكِ بَلْ لِأَنَّهُ جَرَى بِهِ عَادَتُهُمْ وَفِي حَدِيثِ لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ قِيلَ أُرِيدَ الْأَدَبُ لَا الضَّرْبُ قَوْلُهُ (وَلَعَلَّهُ) أَيِ الَّذِي ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ (أَنْ يُضَاجِعَهَا) أَنْ زَائِدَةٌ أَيْ فَكَيْفَ يَضْرِبُهَا ذَاكَ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ عِنْدَ هَذِهِ الْمُقَارَبَةِ وَالْمُقَابَلَةِ لِكَمَالِ الِاتِّحَادِ وَالْمَوَدَّةِ
1984 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا) أَيْ فِي الْبَيْتِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَإِلَّا فَالضَّرْبُ فِي الْحَرْبِ خَارِجٌ عَنْ هَذَا الْعُمُومِ
1985 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ فَضُرِبْنَ فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفُ نِسَاءٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا فَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (قَدْ زَئِرَ النِّسَاءَ) كَفَرِحَ وَاجْتَرَأَ وَغَصِبَ وَزَئِرَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى بَعْلِهَا نَشِزَتْ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ وَرَاءِ نَشَزْنَ وَاجْتَرَأْنَ (فَطَافَ) أَهْلُ أَلَمَّ وَنَزَلَ (أُولَئِكَ) أَيِ الَّذِينَ يُبَالِغُونَ فِي الضَّرْبِ وَيُكْثِرُونَ مِنْهُ
1986 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى والْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ «ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (ضِفْتُ) أَيْ نَزَلْتُ ضَيْفًا عِنْدَهُ (فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ) قِيلَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ النُّشُوزِ أَيْ لَا تَسْأَلِ الرَّجُلِ وَلَا تُعَاتِبُهُ فِيهِ لَكِنْ إِذَا رَاعَى شَرَائِطَهُ وَحُدُودَهُ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِفْهَامِيَّةً وَالْمَعْنَى لَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ فِي أَيِّ شَيْءٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَقَدْ يَكُونُ لَا يَحْسُنُ ذِكْرُهُ قَوْلُهُ (وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ) هَذَا لِمَنْ لَا يَعْتَادُ الْيَقَظَةَ آخِرِ اللَّيْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الصفحة 612