كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 1)

مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ وَقَصَدَهُ وَأَرَادَهُ فَإِنَّهُ انْفَتَحَ بَابُهُ وَلَمْ يُغْلَقْ عَلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُغْلِقُ التَّطْلِيقَاتِ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ لَكِنْ يُطَلِّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ]
2047 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ) مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ قَبْلَ النِّكَاحِ يُجِيبُ عَنِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ انْتِفَاءُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْتِزَامِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَقَالُوا التَّعْلِيقُ لَا يُسَمَّى تَطْلِيقًا وَلَا يُوصَفُ الرَّجُلُ بِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَ
2048 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَكَذَلِكَ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الشَّوَاهِدِ
2049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عَنْ عَلِيٍّ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ جُوَيْبِرِ بْنِ سَعِيدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ الْكَلَامِ]
2050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (الْحَقِي بِأَهْلِكِ) أَيْ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِهِ بَلْ يَقَعُ بِالْكِنَايَةِ أَيْضًا

الصفحة 631