كتاب حاشية السندي على سنن ابن ماجه (اسم الجزء: 1)

أَنَّهُ مَنْسُوخٌ الْآنَ فَلَا إِشْكَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ]
2083 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ «لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ) أَيْ مِنَ الْمَوْلَى (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) نَصْبُ عَشْرًا كَمَا فِي الْأَصْلِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ فَأُمُّ الْوَلَدِ عَلَى هَذَا كَالزَّوْجَةِ فِي عِدَّةِ الْمَوْتِ وَالْحَدِيثُ حُكْمُهُ الرَّفْعُ لَكِنْ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَخَذُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]
2084 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا) بِالرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ وَعَلَى الثَّانِي فَاعِلُ اشْتَكَتْ ضَمِيرُ الْبِنْتِ (أَنْ تَنْكِحَهَا) بِالتَّاءِ أَوِ النُّونِ مِنْ بَابِ مَنَعَ وَنَصَرَ (تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ أَوْ فَتْحِهَا وَكَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ كَأَنَّهَا تَقُولُ كَانَ جُلُوسُهَا فِي الْبَيْتِ وَحَبْسُهَا نَفْسَهَا سَنَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقِّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا كَالرَّمْيَةِ بِالْبَعْرَةِ (وَإِنَّمَا هِيَ) أَيِ الْعِدَّةُ فِي الْإِسْلَامِ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] بِنِصْفِ الْجُزْأَيْنِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَقِيلَ بِرَفْعِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَصْلِ وَجَازَ رَفْعُهُمَا عَلَى الْأَصْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا]
2085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أَنْ تَحِدَّ) مِنَ الْإِحْدَادِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَالْإِحْدَادُ تَرْكُ الزِّينَةِ عَلَى الْمَيِّتِ.
2086 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
2087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا امْرَأَةٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ أَيْ لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ إِلَّا الزَّوْجَةُ (إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) بِفَتْحِ عَيْنٍ وَسُكُونِ صَادٍ مُهْمَلَتَيْنِ هُوَ بُرُودٌ يَمَنِيَّةٌ يُعْصَبُ

الصفحة 642