محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة لا غسل عليها حتى تطهر من حيضها فتغتسل غسلاً واحداً لهما جميعاً*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة ولم تغتسل حتى ذهب الوقت بعد أن تكون مشغولة في غسلها فليس عليها قضاء* (أخرجه) الإمام محمد في الآثار (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ إذا انقطع الدم في وقت لا تقدر على أن تغتسل فيه حتى يمضي الوقت فليس عليها إعادة تلك الصلاة وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عثمان بن راشد (عن) عائشة بنت عجرد قالت قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا اغتسل الجنب ونسي المضمضة والاستنشاق فليعد الوضوء بالمضمضة والاستنشاق* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) محمد بن مخلد (عن) علي بن إبراهيم الواسطي (عن) يزيد بن هارون (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده (عن) محمد بن إبراهيم بن محمد (عن) أبي عبد الله محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) أبو عبد الله بن خسرو في مسنده (عن) الشيخين أبي طاهر أحمد ابن الحسين بن أحمد الكرخي وأبي المعالي ثابت بن منذر بن إبراهيم المقري كلاهما (عن) أبي الحسن بن الحسين بن العباس (عن) القاضي أبي الحسن عيسى بن حامد القنبيطي (عن) أحمد بن خالد السلفي (عن) أبيه (عن) عكرمة (عن) الأبيض بن الأغر (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه* (ورواه) (عن) المبارك بن عبد الجبار (عن) أبي محمد الجوهري (عن) الحافظ محمد بن المظفر بإسناده