(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا زاد على الواحد في الصلاة فهي جماعة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذهب يؤم الناس بالمدائن فذهب ليقوم على دكان من جص مرتفع فجذبه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال إنما أنت رجل من القوم تقوم مقامهم* (أخرجه) القاضي عمر الأشناني (عن) أبي حنيفة محمد بن حنيفة بن ماهان (عن) تميم بن المنتصر (عن) إسحاق بن يوسف الأزرق (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه* (وأخرجه) الحافظ ابن خسرو في مسنده (عن) أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون (عن) أبي بكر محمد بن علي بن محمد الخياط (عن) أبي عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست العلاف (عن) القاضي عمر بن الحسن الأشناني بإسناده المذكور إلى أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه كان يؤمهم فيقوم عن يسار الطاق أو عن يمينه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وأما نحن فلا نرى بأساً أن يقوم بحيال الطاق ما لم يدخل قدمه فيه إذا كان مقامه خارجاً منه وسجوده فيه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال إذا سلم الإمام فلا يتحول الرجل حتى ينفتل الإمام إلا أن يكون الإمام لا يفقه أمر الصلاة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد رحمه الله وبه نأخذ لا ندري لعل عليه سجدتي السهو فإذا كان لا يفقه أمر الصلاة فلا بأس بالانفتال وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*