عنه يصلي على جنازة الرجال والنساء فجعل الرجال يلونه والنساء يلين القبلة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الجنائز إذا اجتمعت يصف صفاً بعضها أمام بعض يقوم الإمام في وسطها فإذا كانوا رجالاً ونساءً جعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك يلين القبلة* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* (ثم) قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (وعن) عون بن عبد الله (عن) الشعبي أنهما قالا الزوج أحق بالصلاة على الميتة من الأب (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* (ثم) قال محمد ورفع أبو حنيفة حديثاً إلى عمر فقال أخبرني رجل (عن) الحسن البصري (عن) عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الأب أحق بالصلاة على الميتة من الزوج (ثم) قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في السقط إذا استهل صلى عليه وورث وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الصبي يقع ميتاً قد كمل خلقه قال لا يحجب ولا يرث ولا يصلى عليه ولكنه يغسل* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* (ثم) قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال أخبرني من رأى قبر النبي