كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 1)

الفصل الثالث فيما هو من محظورات الإحرام وفيما ليس منها وفي الأجزية
(أبو حنيفة) (عن) عطاء بن السائب (عن) كثير بن جمهان قال بينما عبد الله ابن عمر في المسعى وعليه ثوبان هرويان إذ قال له رجل تلبس المصبوغ وأنت محرم فقال سبحان الله فإنما صبغنا بمدر* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد (عن) بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) أبو عبد الله بن خسرو في مسنده (عن) أبي الغنائم (عن) أبي الحسن بن زريق (عن) أبي سهل أحمد بن محمد (عن) بشر بن الوليد (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ لا نرى به بأساً لأنه ليس بطيب ولا زعفران وهو قول أبي حنيفة* (وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) أبي الزبير (عن) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل ضفدعاً كان عليه شاة محرماً كان أو حلالا* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) صالح بن أبي رميح (عن) أحمد بن محمد بن موسى الأنطاكي (عن) محمد بن علي العسقلاني (عن) عبد الرحمن بن هانئ (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) أبي الزبير (عن) جابر بن عبد الله رضي الله عنه (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) رجاء بن سويد النسفي (عن) حم بن

الصفحة 536