غير أبي حيان رواه عنه قتادة*
(وأما قوله) عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن مجلس العقد* وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار*
(فالجواب) عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أن مالكاً رحمه الله تعالى هو الذي روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ثم هو لم يعمل به وهو أعلم بأحاديث نافع وصحتها واعتلالها فعدم عمله به يدل على أنه غير صحيح*
(الجواب الثاني) أن مالكاً رحمه الله قال وجدت أهل المدينة على خلافه فلو صح هذا الحديث لما خفي على أهل المدينة*
(والجواب الثالث) أنه إن صح فمعناه خيار القبول جمعاً بين العمل به وبين العمل بسائر الأحاديث*
(وأما قوله) عفا الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه* قال وقال: أبو حنيفة القرعة قمار*
(فالجواب) عنه من وجوه ثلاثة (أحدها) أن أبا حنيفة عمل بهذا الحديث فيما ورد فيه فقال إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه وكذا في القسمة التي في معنى المسافرة التي ليس فيها إبطال حق ثابت*
(والجواب الثاني) أن أبا حنيفة تفطن للفرق بين المسافرة ببعض أزواجه وبين الحكم لأحد المدعيين فامتنع عن القياس وعمل بالحديث الذي ورد فيه*
(والجواب الثالث) ما يأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى في أثناء المسانيد*
(وأما قوله) عفا الله عنه بأن أبا حنيفة قال لو رآني النبي لأخذ بكثير من قولي*
(والجواب عنه من وجوه ثلاثة) (أحدها) أن هذا تصحيف من الخطيب وقع منه وافتضح به فإن الرواية التي يرويها أبو يوسف أنه لما ظهر عثمان البتي وأظهر