كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ودواء -ولو قارًا- في شق وتضرر بقلعه كجبيرة، وأكثر أعلى خُف ونحوه.
وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه، ولا يجزي أسفله، وعقبه، ولا يسن.
وحكمه -بإصبع، أو حائل، وغسله- حكم رأس، وكره غسل، وتكرار مسح.
ومتى ظهر بعض رأس. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من شرحه (¬1) حيث قال: "كما لو شدها على ما لا كسر فيه"، انتهى. إلا أنه لا يلائم قول المتن "فإن خاف تيمم لزائد".
وأقول: يمكن أن يصور، بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بنزع (¬2) الكل، ولعل هذا هو الذي يتأتى في الجبيرة؛ يعني الشيء المجبور به، كالعظم ونحوه، لا ما يشد به؛ يعني تربط به الجبيرة، وإن أطلقت الجبيرة (¬3) على ذلك أيضًا.
* قوله: (وغسله حكم رأس)؛ أيْ: حكم غسله في الإجزاء، إن أمرَّ يده، وعدمه إن لم يمرَّها، وأما كراهته فقد صرح بها في قوله بعده: "وكره غسل. . . إلخ" كما يؤخذ ذلك من حاشية شيخنا (¬4).
* قوله: (ومتى ظهر) وهذا جوابه سيأتي، وهو قوله: "استأنف الطهارة"،
¬__________
(¬1) شرح المصنف (1/ 327، 328).
(¬2) في "ج" و"د": "أن ينزع".
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) حاشية المنتهى (ق 18/ أ).