كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ولو نائمًا، أو مجنونًا، أو لم يبلُغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غُسلٍ، أو وضوءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يعلم بالوقوف على الشارح (¬1)، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة (¬2) كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين (¬3).
* وقوله: (ولو نائمًا أو مجنونًا) غاية له، على (¬4) كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله "واستدخال. . . إلخ".
* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.
* قوله: (أو لم يبلغ)؛ أيْ: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.
* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.
وبخطه (¬5): ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح (¬6)، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.
* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله:
¬__________
(¬1) شرح المصنف (1/ 389).
(¬2) سقط من: "أ".
(¬3) انظر: التصريح على التوضيح (2/ 70، 71)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (2/ 307).
(¬4) في "ج" و"د": "عن".
(¬5) سقط من: "ب".
(¬6) انظر: المغني (2/ 48، 350، 351)، الإنصاف (3/ 19، 20)، الكوكب المنير (1/ 499، 500).