كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العيد وأيام التشريق؛ يعني: في غير نسك الحج (¬1) -كما يأتي في الحج-.
الثالث: أن يكون لأمر خارج غير لازم، كالبيع بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن النهي عنه لأمر خارج عنه، وهو الغصب، ينفك عنه بالإذن من صاحبه أو الملك ونحوه، فهذا الأخير الصحيح من المذهب أنه كالذي قبله في اقتضاء الفساد (¬2)، وعليه كثير من العلماء -كما تقدم-، وخالف الطوفي (¬3) واكثر في ذلك، فقالوا: لا يقتضي الفساد، وهو مذهب الشافعي (¬4) وغيره.
قال الآمدي (¬5): لاخلاف في أنه لا يقتضي الفساد، إلا ما نقل عن مالك
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) انظر: المسودة ص (83).
(¬3) شرح مختصر الروضة (2/ 440).
والطوفي هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، البغدادي، نجم الدين أبو الربيع، الفقيه، الأصولي، المحقق، رحل إلى بغداد، وتتلمذ على أعيان علمائها، من كتبه: "شرح الروضة"، و"شرح الخرقي"، و"القواعد الكبرى والصغرى"، مات بالخليل سنة (716 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 366)، المقصد الأرشد (1/ 425)، المنهج الأحمد (5/ 5).
(¬4) انظر: المستصفى (2/ 25).
(¬5) الإحكام للآمدي (2/ 188).
والآمدي هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي، الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام، من كتبه: "أبكار الأفكار" في علم الكلام، و"الأحكام في أصول الأحكام " في أصول الفقه، مات سنة (631 هـ). =