كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
"المنقِّحُ" (¬1): "ما لم تكن طويلةً".
وله تَهَجِّيه، وتحريكُ شفتيه به إن لم يبيِّن الحروفَ، وقولُ ما وافق قرآنًا ولو لم يقصدْه، وذِكرٌ.
ويجوزُ لجنب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نهي، تحيُّلًا على إيقاع النفل في وقت النهي، وتعليل هذه بأنه تحيل على عبادة، وهو لا يضر، يعارضه ما هنا، فإن قراءة القرآن أيضًا عبادة ولم يغتفروها.
* قوله: (طويلة) كآية الدين.
* قوله: (ما وافق قرآنًا)؛ أيْ: من ذكر.
* وقوله: (ذكر)؛ أيْ: لم يوافق قرآنًا، ليخالف ما قبله.
* قوله: (ويجوز لجنب) الجنب لغة: البعيد، سمي بذلك؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القُرَب (¬2)، وفي السنة مرفوعًا "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب" (¬3).
¬__________
(¬1) التنقيح ص (30).
(¬2) انظر: المطلع ص (31).
(¬3) من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أخرجه أحمد (1/ 83، 104)، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الصور (4/ 72) رقم (4152)، والنسائي في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ (1/ 141) رقم (261)، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: الصور في البيت (2/ 1203) رقم (3650)، والدارمي في كتاب: الاستئذان، باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير (2/ 783) رقم (2564)، وابن حبان في كتاب: الطهارة، باب: أحكام الجنب (4/ 5) رقم (1205)، والحاكم في كتاب: الطهارة (1/ 171)، وقال: "هذا حديث صحيح"، ووافقه الذهبي، وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة، أخرجه البخاري في كتاب: اللباس والزينة، باب: =